16/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 20/2004
- التاريخ
- 16/02/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون, وبالتالي لا تطبق المادة 655 من قانون اصول المحاكمات رقم 90 تاريخ 16-09-1983, لان القرار الاستئنافي لم يخطىء حينما اشترط ارفاق صورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف, وليس صورة عن الصورة وبالتالي لا مجال مطلقا للقول بمخالفة للقانون.
ان اختصاص محكمة التمييز محصور بالنظر بطلبات نقض القرارات الاستئنافية, وبالتالي فان السبب التمييزي المنسوب الى خطأ حاصل في الحكم الابتدائي, مصيره الرد من قبل المحكمة.