Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2004

Court
تمييز مدني
Number
20/2004
Date
16/02/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون, وبالتالي لا تطبق المادة 655 من قانون اصول المحاكمات رقم 90 تاريخ 16-09-1983, لان القرار الاستئنافي لم يخطىء حينما اشترط ارفاق صورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف, وليس صورة عن الصورة وبالتالي لا مجال مطلقا للقول بمخالفة للقانون.

ان اختصاص محكمة التمييز محصور بالنظر بطلبات نقض القرارات الاستئنافية, وبالتالي فان السبب التمييزي المنسوب الى خطأ حاصل في الحكم الابتدائي, مصيره الرد من قبل المحكمة.