23/05/2002
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 20/2002
- التاريخ
- 23/05/2002
- الرئيس
- نصري لحود
- الأعضاء
- المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اسباب التمييز لا تسمع امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز عند نظرها في الاعتراض على حكم روحي وانما يجب ان يكون الاعتراض على مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالانتظام العام (م 95 أ م م). ان الادلاء برد طلب فتح المحاكمة الذي تجريه المحكمة الروحية لا يعتبر مخالفة لصيغة جوهرية اذ انه يعود للمحكمة الروحية حق التقدير فيما يتعلق بفتح المحاكمة (المادة 500 ا م م).
ان الادلاء بقبول الاستئناف شكلا من المحكمة الروحية مع ان الخصم لم يدفع الرسوم القضائية مردود لانه ليس مخالفة لصيغة جوهرية كما وانه يعود للمحكمة الروحية حق الاعفاء من الرسوم. يكون الاعتراض على الحكم الروحي مردودا.