Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/05/2002

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2002

Court
تمييز مدني
Number
20/2002
Date
23/05/2002
President
نصري لحود
Members
المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
Source
Lebanese University

ان اسباب التمييز لا تسمع امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز عند نظرها في الاعتراض على حكم روحي وانما يجب ان يكون الاعتراض على مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالانتظام العام (م 95 أ م م). ان الادلاء برد طلب فتح المحاكمة الذي تجريه المحكمة الروحية لا يعتبر مخالفة لصيغة جوهرية اذ انه يعود للمحكمة الروحية حق التقدير فيما يتعلق بفتح المحاكمة (المادة 500 ا م م).

ان الادلاء بقبول الاستئناف شكلا من المحكمة الروحية مع ان الخصم لم يدفع الرسوم القضائية مردود لانه ليس مخالفة لصيغة جوهرية كما وانه يعود للمحكمة الروحية حق الاعفاء من الرسوم. يكون الاعتراض على الحكم الروحي مردودا.