الأحكام

08/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 20 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
20/2002
التاريخ
08/01/2002
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
خليل، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني المنصوص عليه في الفقرة ح من المادة 10 من قانون الايجارات 160 طالما انه ثبت من الاستجواب ومن جواز السفر انه لم يتغيب عن المأجور مدة ستة اشهر دون انقطاع.

ان عودة المستأجر الى المأجور في خلال مدة لا تتجاوز الشهر واقامته الموقتة بهدف الزيارة خارج المأجور تجعل الشروط غير متوافرة ويرد طلب الاسقاط.

يقبل الطلب الجديد المقدم لاول مرة في الاستئناف طالما انه يهدف الى الاسقاط من حق التمديد القانوني.

بحسب الفقرة أ من المادة 10 من قانون الايجارات 160 يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني لعدم دفعه الايجارات بعد ارسال الانذار اليه. ان ارسال الانذار يجب ان يتم ببطاقة مكشوفة وان ارساله لاول مرة ببطاقة مضمونة يعد مخالفا للاصول القانونية وغير منتج لمفاعيل الانذار. وان الانذار الذي ارسل للمرة الثانية وقام المستأجر بدفع البدلات التي ظنها متوجبة عليه واودعها لدى الكاتب العدل يعتبر ايضا غير مسقط لحق التمديد للايجار طالما تم دفع البدلات المذكورة.