Rulings

Civil Court of Appeal 08/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 20 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
20/2002
Date
08/01/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

لا يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني المنصوص عليه في الفقرة ح من المادة 10 من قانون الايجارات 160 طالما انه ثبت من الاستجواب ومن جواز السفر انه لم يتغيب عن المأجور مدة ستة اشهر دون انقطاع.

ان عودة المستأجر الى المأجور في خلال مدة لا تتجاوز الشهر واقامته الموقتة بهدف الزيارة خارج المأجور تجعل الشروط غير متوافرة ويرد طلب الاسقاط.

يقبل الطلب الجديد المقدم لاول مرة في الاستئناف طالما انه يهدف الى الاسقاط من حق التمديد القانوني.

بحسب الفقرة أ من المادة 10 من قانون الايجارات 160 يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني لعدم دفعه الايجارات بعد ارسال الانذار اليه. ان ارسال الانذار يجب ان يتم ببطاقة مكشوفة وان ارساله لاول مرة ببطاقة مضمونة يعد مخالفا للاصول القانونية وغير منتج لمفاعيل الانذار. وان الانذار الذي ارسل للمرة الثانية وقام المستأجر بدفع البدلات التي ظنها متوجبة عليه واودعها لدى الكاتب العدل يعتبر ايضا غير مسقط لحق التمديد للايجار طالما تم دفع البدلات المذكورة.