01/02/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 20/2000
- التاريخ
- 01/02/2000
- الرئيس
- رالف الرياشب
- الأعضاء
- عاليه، عميش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان محكمة جنايات الاحداث لا تضع يدها على الدعوى اصولا بموجب القرار الاتهامي الصادر عن قاضي التحقيق العسكري بل بموجب قرار صادر عن الهيئة الاتهامية كما تفرض المادة 136 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-09-61 الذي يعتبر نصا شاملا لم يتضمن أي تفريق بين قرار صادر بحق الحدث. ويجب بالتالي احالة الحدث الصادر بحقه قرار قاضي التحقيق العسكري الى الهيئة الاتهامية وليس مباشرة الى محكمة جنايات الاحداث او الى قاضي التحقيق العدلي.