Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
20/2000
Date
01/02/2000
President
رالف الرياشب
Members
عاليه، عميش
Source
Lebanese University

ان محكمة جنايات الاحداث لا تضع يدها على الدعوى اصولا بموجب القرار الاتهامي الصادر عن قاضي التحقيق العسكري بل بموجب قرار صادر عن الهيئة الاتهامية كما تفرض المادة 136 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-09-61 الذي يعتبر نصا شاملا لم يتضمن أي تفريق بين قرار صادر بحق الحدث. ويجب بالتالي احالة الحدث الصادر بحقه قرار قاضي التحقيق العسكري الى الهيئة الاتهامية وليس مباشرة الى محكمة جنايات الاحداث او الى قاضي التحقيق العدلي.