Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 20/2000
- Date
- 01/02/2000
- President
- رالف الرياشب
- Members
- عاليه، عميش
- Source
- Lebanese University
ان محكمة جنايات الاحداث لا تضع يدها على الدعوى اصولا بموجب القرار الاتهامي الصادر عن قاضي التحقيق العسكري بل بموجب قرار صادر عن الهيئة الاتهامية كما تفرض المادة 136 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-09-61 الذي يعتبر نصا شاملا لم يتضمن أي تفريق بين قرار صادر بحق الحدث. ويجب بالتالي احالة الحدث الصادر بحقه قرار قاضي التحقيق العسكري الى الهيئة الاتهامية وليس مباشرة الى محكمة جنايات الاحداث او الى قاضي التحقيق العدلي.