الأحكام

24/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
20/2001
التاريخ
24/01/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا تبين ان لاحد قضاة الهيئة الحاكمة سببا يحول دون اشتراكه في المحاكمة كأن يكون قد نظر في الملف كمحام عام, فعليه ان يعرض تنحيه وفقا للمادة 122 اصول مدنية التي تطبق في القضايا الجزائية لعدم وجود نص (مادة 6) عندئذ يبت الرئيس الاول بهذا العرض ولا يحق لرئيس المحكمة إحالة الدعوى اداريا الى محكمة اخرى والا تكون هذه الاخيرة قد وضعت يدها على الدعوى خلافا للاصول.