24/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 20/2001
- التاريخ
- 24/01/2001
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا تبين ان لاحد قضاة الهيئة الحاكمة سببا يحول دون اشتراكه في المحاكمة كأن يكون قد نظر في الملف كمحام عام, فعليه ان يعرض تنحيه وفقا للمادة 122 اصول مدنية التي تطبق في القضايا الجزائية لعدم وجود نص (مادة 6) عندئذ يبت الرئيس الاول بهذا العرض ولا يحق لرئيس المحكمة إحالة الدعوى اداريا الى محكمة اخرى والا تكون هذه الاخيرة قد وضعت يدها على الدعوى خلافا للاصول.