Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
20/2001
Date
24/01/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، حيدر
Source
Lebanese University

اذا تبين ان لاحد قضاة الهيئة الحاكمة سببا يحول دون اشتراكه في المحاكمة كأن يكون قد نظر في الملف كمحام عام, فعليه ان يعرض تنحيه وفقا للمادة 122 اصول مدنية التي تطبق في القضايا الجزائية لعدم وجود نص (مادة 6) عندئذ يبت الرئيس الاول بهذا العرض ولا يحق لرئيس المحكمة إحالة الدعوى اداريا الى محكمة اخرى والا تكون هذه الاخيرة قد وضعت يدها على الدعوى خلافا للاصول.