Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 20/2001
- Date
- 24/01/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، حيدر
- Source
- Lebanese University
اذا تبين ان لاحد قضاة الهيئة الحاكمة سببا يحول دون اشتراكه في المحاكمة كأن يكون قد نظر في الملف كمحام عام, فعليه ان يعرض تنحيه وفقا للمادة 122 اصول مدنية التي تطبق في القضايا الجزائية لعدم وجود نص (مادة 6) عندئذ يبت الرئيس الاول بهذا العرض ولا يحق لرئيس المحكمة إحالة الدعوى اداريا الى محكمة اخرى والا تكون هذه الاخيرة قد وضعت يدها على الدعوى خلافا للاصول.