الأحكام

27/01/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
20/2000
التاريخ
27/01/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تقديم المدعي مذكرة مرفقة بمستندات وبأدلة جرمية وعدم وضع هذه المذكرة مع مرفقاتها قيد المناقشة العلنية يعتبر مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وسببا للابطال.