Court of Cassation, criminal chamber 27/01/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 20/2000
- Date
- 27/01/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان تقديم المدعي مذكرة مرفقة بمستندات وبأدلة جرمية وعدم وضع هذه المذكرة مع مرفقاتها قيد المناقشة العلنية يعتبر مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وسببا للابطال.