Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/01/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
20/2000
Date
27/01/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان تقديم المدعي مذكرة مرفقة بمستندات وبأدلة جرمية وعدم وضع هذه المذكرة مع مرفقاتها قيد المناقشة العلنية يعتبر مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وسببا للابطال.