الأحكام

16/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
20/2004
التاريخ
16/02/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان نقض القرار يؤدّي الى التصدّي لأساس النزاع بعد النقض.

تتوافر عناصر جرم اساءة الأمانة المنصوص عليه في المادة 670 عقوبات، اذا اقام المدّعى عليه في مسكن على سبيل التسامح، وأخذ عند خروجه منه بعض المفروشات التي كان له الحق في استعمالها فقط.

ان امتلاك المدعى عليه حصة شائعة في المنزل وفي المفروشات لا يعطيه الحق في اخذ المفروشات والتصرّف بها.

يحكم على المدّعى عليه بالتعويض عن الشيء الذي تصرّف به.