Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
20/2004
Date
16/02/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني، نايفة
Source
Lebanese University

ان نقض القرار يؤدّي الى التصدّي لأساس النزاع بعد النقض.

تتوافر عناصر جرم اساءة الأمانة المنصوص عليه في المادة 670 عقوبات، اذا اقام المدّعى عليه في مسكن على سبيل التسامح، وأخذ عند خروجه منه بعض المفروشات التي كان له الحق في استعمالها فقط.

ان امتلاك المدعى عليه حصة شائعة في المنزل وفي المفروشات لا يعطيه الحق في اخذ المفروشات والتصرّف بها.

يحكم على المدّعى عليه بالتعويض عن الشيء الذي تصرّف به.