الأحكام

15/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
20/2004
التاريخ
15/01/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم المتاجرة بالممنوعات وبالاسلحة الحربية، والمطبقة عليه المادتان 278 و273 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، غير ثابت بحق المتهم.

ان وجود معلومات امنية بحق المتهم لا يعتبر دليلا كافيا للادانة، وكذلك وجود دعوى سابقة لم تنته بحكم مبرم، وكذلك التباين باقوال المتهمين لا يعتبر قرينة كافية للادانة.

يحكم بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل.