15/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 20/2004
- التاريخ
- 15/01/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم المتاجرة بالممنوعات وبالاسلحة الحربية، والمطبقة عليه المادتان 278 و273 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، غير ثابت بحق المتهم.
ان وجود معلومات امنية بحق المتهم لا يعتبر دليلا كافيا للادانة، وكذلك وجود دعوى سابقة لم تنته بحكم مبرم، وكذلك التباين باقوال المتهمين لا يعتبر قرينة كافية للادانة.
يحكم بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل.