Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
20/2004
Date
15/01/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان جرم المتاجرة بالممنوعات وبالاسلحة الحربية، والمطبقة عليه المادتان 278 و273 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، غير ثابت بحق المتهم.

ان وجود معلومات امنية بحق المتهم لا يعتبر دليلا كافيا للادانة، وكذلك وجود دعوى سابقة لم تنته بحكم مبرم، وكذلك التباين باقوال المتهمين لا يعتبر قرينة كافية للادانة.

يحكم بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل.