13/04/2005
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 20/2005
- التاريخ
- 13/04/2005
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- اسكندر، خوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 62 اصول المحاكمات المدنية لجهة قول المميز بعدم وجوب قبول الادعاء بحقه بصفته الشخصية، وموجب اقامة الدعوى عليه بصفته ممثلا للشركة، وذلك لعدم بيان اوجه المخالفة كما تفرضه المادة 708 فقرتها الاولى من اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983. كما يرد السبب المبني على انعدام الاساس القانوني للدعوى لعلة عدم توافر المصلحة القائمة للمميز عليها لاختلاف المصلحة التي هي دفع بعدم القبول عن انعدام الاساس القانوني الذي هو النص المطبق على الوقائع المدلى بها، وفي كل حال لا يندرج هذا السبب تحت اي سبب من الاسباب التمييزية المحددة حصرا في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.