Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/04/2005

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2005

Court
تمييز مدني
Number
20/2005
Date
13/04/2005
President
راشد طقوش
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 62 اصول المحاكمات المدنية لجهة قول المميز بعدم وجوب قبول الادعاء بحقه بصفته الشخصية، وموجب اقامة الدعوى عليه بصفته ممثلا للشركة، وذلك لعدم بيان اوجه المخالفة كما تفرضه المادة 708 فقرتها الاولى من اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983. كما يرد السبب المبني على انعدام الاساس القانوني للدعوى لعلة عدم توافر المصلحة القائمة للمميز عليها لاختلاف المصلحة التي هي دفع بعدم القبول عن انعدام الاساس القانوني الذي هو النص المطبق على الوقائع المدلى بها، وفي كل حال لا يندرج هذا السبب تحت اي سبب من الاسباب التمييزية المحددة حصرا في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.