الأحكام

18/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
20/2004
التاريخ
18/02/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا لوجود الاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328/2001، لان القاضي المنفرد لم يقض بجرم تجيير الشيك في حين قضى القرار الاستئنافي ضمنا بذلك.

نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف الجنح في جبل لبنان لفقدانه الاساس القانوني سندا للمادة 296 فقرة "ط" من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والذي قضى بالزام ساحب الشيك ومجيره بدفع قيمته الى المدعية بالتكافل والتضامن، دون بيان الاساس القانوني الذي يبرر النتيجة.