18/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 20/2004
- التاريخ
- 18/02/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا لوجود الاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328/2001، لان القاضي المنفرد لم يقض بجرم تجيير الشيك في حين قضى القرار الاستئنافي ضمنا بذلك.
نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف الجنح في جبل لبنان لفقدانه الاساس القانوني سندا للمادة 296 فقرة "ط" من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والذي قضى بالزام ساحب الشيك ومجيره بدفع قيمته الى المدعية بالتكافل والتضامن، دون بيان الاساس القانوني الذي يبرر النتيجة.