Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
20/2004
Date
18/02/2004
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا لوجود الاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328/2001، لان القاضي المنفرد لم يقض بجرم تجيير الشيك في حين قضى القرار الاستئنافي ضمنا بذلك.

نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف الجنح في جبل لبنان لفقدانه الاساس القانوني سندا للمادة 296 فقرة "ط" من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والذي قضى بالزام ساحب الشيك ومجيره بدفع قيمته الى المدعية بالتكافل والتضامن، دون بيان الاساس القانوني الذي يبرر النتيجة.