الأحكام

25/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
20/2005
التاريخ
25/01/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبتت جناية السرقة الموصوفة بحق المتهم وذلك باقراره الصريح، وتطبق عليها المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 المتعلقة بالسرقة الموصوفة كون الجرم قد حصل بالخلع والكسر عن طريق استعمال آلة حادة. ان كل ذلك يجعل من الجرم المذكور جناية. ان المتهم كان، وخلافا لما يدلي به، في حالة وعي تام كما تأكد من افادة الدرك وليس في حالة السكر.

ان اطلاق النار من سلاح حربي يوجب تطبيق المادة 75 من قانون الاسلحة رقم 137/59. تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات ويرد طلب اعطاء الاسباب التخفيفية للمتهم.