25/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 20/2005
- التاريخ
- 25/01/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبتت جناية السرقة الموصوفة بحق المتهم وذلك باقراره الصريح، وتطبق عليها المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 المتعلقة بالسرقة الموصوفة كون الجرم قد حصل بالخلع والكسر عن طريق استعمال آلة حادة. ان كل ذلك يجعل من الجرم المذكور جناية. ان المتهم كان، وخلافا لما يدلي به، في حالة وعي تام كما تأكد من افادة الدرك وليس في حالة السكر.
ان اطلاق النار من سلاح حربي يوجب تطبيق المادة 75 من قانون الاسلحة رقم 137/59. تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات ويرد طلب اعطاء الاسباب التخفيفية للمتهم.