Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
20/2005
Date
25/01/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

لقد ثبتت جناية السرقة الموصوفة بحق المتهم وذلك باقراره الصريح، وتطبق عليها المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 المتعلقة بالسرقة الموصوفة كون الجرم قد حصل بالخلع والكسر عن طريق استعمال آلة حادة. ان كل ذلك يجعل من الجرم المذكور جناية. ان المتهم كان، وخلافا لما يدلي به، في حالة وعي تام كما تأكد من افادة الدرك وليس في حالة السكر.

ان اطلاق النار من سلاح حربي يوجب تطبيق المادة 75 من قانون الاسلحة رقم 137/59. تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات ويرد طلب اعطاء الاسباب التخفيفية للمتهم.