الأحكام

15/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
200/2003
التاريخ
15/07/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

بتوافر الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وهو مخالفة قرار قاضي التحقيق العسكري للمطالعة بالاساس، يكون التمييز مقبولا شكلا.

ان قيام العنصر في قوى الامن الداخلي باقتياد سائق سيارة موقوف لعدم حيازته اوراقها الى المخفر بطريقة مرافقته من قبل احد العناصر وهو يقود السيارة، هو تصرف مناسب لواقع الحال، اذ ان السائق ليس مطلوبا بجرم او مذكرة توقيف. لا يعتبر العنصر في قوى الامن قد خالف التعليمات العسكرية او اهمل واجباته الوظيفية مما يوجب تطبيق المادتين 373 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 و166 من قانون القضاء العسكري، ما دام قد تصرف بما يوجبه واقع الحال، ولم يكن عليه اقتياد الموقوف مكبلا ما دام ليس مطلوبا بمذكرة توقيف. ان قيام سائق السيارة بتجاوز عناصر قوى الامن واصابة احد العناصر لا يلقي المسؤولية على عنصر قوى الامن الذي اوقف السائق. يقتضي منع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل.