Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
200/2003
Date
15/07/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

بتوافر الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وهو مخالفة قرار قاضي التحقيق العسكري للمطالعة بالاساس، يكون التمييز مقبولا شكلا.

ان قيام العنصر في قوى الامن الداخلي باقتياد سائق سيارة موقوف لعدم حيازته اوراقها الى المخفر بطريقة مرافقته من قبل احد العناصر وهو يقود السيارة، هو تصرف مناسب لواقع الحال، اذ ان السائق ليس مطلوبا بجرم او مذكرة توقيف. لا يعتبر العنصر في قوى الامن قد خالف التعليمات العسكرية او اهمل واجباته الوظيفية مما يوجب تطبيق المادتين 373 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 و166 من قانون القضاء العسكري، ما دام قد تصرف بما يوجبه واقع الحال، ولم يكن عليه اقتياد الموقوف مكبلا ما دام ليس مطلوبا بمذكرة توقيف. ان قيام سائق السيارة بتجاوز عناصر قوى الامن واصابة احد العناصر لا يلقي المسؤولية على عنصر قوى الامن الذي اوقف السائق. يقتضي منع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل.