09/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 200/2004
- التاريخ
- 09/06/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان موضوع التمييز يتعلّق بدفع شكلي، وهو بالتالي مقبول شكلا بغض النظر عن توافر الشرط الشكلي الخاص لقبول التمييز.
ان موضوع الجرائم هو اعطاء شيك دون مؤونة، والاحتيال واساءة الامانة، وقد انقضى اكثر من ثلاث سنوات بين تسليم الشيك وتاريخ الادعاء، وبالتالي تكون الجرائم المذكورة ساقطة بمرور الزمن الثلاثي، وبسقوط الدعوى العامة تسقط دعوى الحق الشخصي سندا للمادتين 438 و439 اصول المحاكمات المدنية القديم.
ان الدفع بمرور الزمن يكون واقعا موقعه القانوني الصحيح ويبرم القرار المطعون فيه الذي قبل الدفع الشكلي واسقط الدعوى.