Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
200/2004
Date
09/06/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان موضوع التمييز يتعلّق بدفع شكلي، وهو بالتالي مقبول شكلا بغض النظر عن توافر الشرط الشكلي الخاص لقبول التمييز.

ان موضوع الجرائم هو اعطاء شيك دون مؤونة، والاحتيال واساءة الامانة، وقد انقضى اكثر من ثلاث سنوات بين تسليم الشيك وتاريخ الادعاء، وبالتالي تكون الجرائم المذكورة ساقطة بمرور الزمن الثلاثي، وبسقوط الدعوى العامة تسقط دعوى الحق الشخصي سندا للمادتين 438 و439 اصول المحاكمات المدنية القديم.

ان الدفع بمرور الزمن يكون واقعا موقعه القانوني الصحيح ويبرم القرار المطعون فيه الذي قبل الدفع الشكلي واسقط الدعوى.