18/03/2003
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 200 /2003
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 200/2003
- التاريخ
- 18/03/2003
- الرئيس
- انطوان ابي نادر
- الأعضاء
- مارون، حموية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عجز الشركة عن تحديد تواريخ بدء عمل الاجير وتاريخ انهائه وصرفه من الخدمة ومقدار اجره واكتفاءها بالادلاء بعدم ثبوت هذه المسائل قد دفع المحكمة ان تأخذ بقناعة تامة، بما حدّده الاجير في شكواه من بدء عمله ومقدار اجره الذي يتلاءم مع المألوف.
ان رفض الاجير التوقيع على تعهّد بالموافقة على خطة النقل التي اقرّتها الشركة متمسّكا بتطبيق المرسوم المتعلّق ببدلات النقل، لا يشكّل خطأ من قبله يبرّر صرفه من العمل. فضلا عن انه لم يثبت انه حرّض العمال على رفض الاوامر والتعليمات ولم يتلقّ اية تنبيهات او انذارات ولم ينسب له اية تجاوزات هذه الخدمة، وعليه فان صرف الاجير لسبب غير مقبول يتسّم بطابع التعسّف سندا للفقرة "د" من المادة 50 من قانون العمل تاريخ 23-9-1946.
وتقدّر المحكمة بمقتضى الفقرة "أ" من المادة 50 من قانون العمل، تعويض صرفه ببدل اجر اربعة اشهر نظرا لنوع عمله (سائق) ومدة خدمته ومقدار الضرر ومدى الاساءة. ويستحق الاجير المصروف بدل شهر انذار نظرا لمدة خدمته وكونه قد صرف دون سابق انذار. وحفظت المحكمة حق الاجير في تعويض نهاية خدمته لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.