Rulings

Labour Arbitration Councils 18/03/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 200 /2003

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
200/2003
Date
18/03/2003
President
انطوان ابي نادر
Members
مارون، حموية
Source
Lebanese University

ان عجز الشركة عن تحديد تواريخ بدء عمل الاجير وتاريخ انهائه وصرفه من الخدمة ومقدار اجره واكتفاءها بالادلاء بعدم ثبوت هذه المسائل قد دفع المحكمة ان تأخذ بقناعة تامة، بما حدّده الاجير في شكواه من بدء عمله ومقدار اجره الذي يتلاءم مع المألوف.

ان رفض الاجير التوقيع على تعهّد بالموافقة على خطة النقل التي اقرّتها الشركة متمسّكا بتطبيق المرسوم المتعلّق ببدلات النقل، لا يشكّل خطأ من قبله يبرّر صرفه من العمل. فضلا عن انه لم يثبت انه حرّض العمال على رفض الاوامر والتعليمات ولم يتلقّ اية تنبيهات او انذارات ولم ينسب له اية تجاوزات هذه الخدمة، وعليه فان صرف الاجير لسبب غير مقبول يتسّم بطابع التعسّف سندا للفقرة "د" من المادة 50 من قانون العمل تاريخ 23-9-1946.

وتقدّر المحكمة بمقتضى الفقرة "أ" من المادة 50 من قانون العمل، تعويض صرفه ببدل اجر اربعة اشهر نظرا لنوع عمله (سائق) ومدة خدمته ومقدار الضرر ومدى الاساءة. ويستحق الاجير المصروف بدل شهر انذار نظرا لمدة خدمته وكونه قد صرف دون سابق انذار. وحفظت المحكمة حق الاجير في تعويض نهاية خدمته لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.