الأحكام

30/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
200/2002
التاريخ
30/07/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الافعال المتمثلة بالتعامل بشأن الاموال الناتجة عن جرائم المخدرات تدخل تحت الوصف القانوني المنصوص عليه في المادة 132 من قانون المخدرات رقم 98/673، التي الغيت بموجب المادة 15 من قانون تبيض الاموال رقم 318 تاريخ 20-04-2001 ويقتضي بالتالي تطبيق هذا القانون على كل فعل يقصد فيه اخفاء المصدر الحقيقي للاموال غير المشروعة.

ان جرم تبييض الاموال كما حددته المادة -2- من القانون رقم 318 تاريخ 20-04-2001 هو جرم قصدي يستوجب ان يكون الفاعل او المتدخل فيه عالما بالصفة غير الشرعية للاموال التي تعاطى بشأنها ولا يكون الجرم مكتمل العناصر اذا تلقى شقيق المتهم الاموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات وهو غير عالم بمصدرها غير المشروع مما يستوجب كلف التعقبات عنه.