Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
200/2002
Date
30/07/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان الافعال المتمثلة بالتعامل بشأن الاموال الناتجة عن جرائم المخدرات تدخل تحت الوصف القانوني المنصوص عليه في المادة 132 من قانون المخدرات رقم 98/673، التي الغيت بموجب المادة 15 من قانون تبيض الاموال رقم 318 تاريخ 20-04-2001 ويقتضي بالتالي تطبيق هذا القانون على كل فعل يقصد فيه اخفاء المصدر الحقيقي للاموال غير المشروعة.

ان جرم تبييض الاموال كما حددته المادة -2- من القانون رقم 318 تاريخ 20-04-2001 هو جرم قصدي يستوجب ان يكون الفاعل او المتدخل فيه عالما بالصفة غير الشرعية للاموال التي تعاطى بشأنها ولا يكون الجرم مكتمل العناصر اذا تلقى شقيق المتهم الاموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات وهو غير عالم بمصدرها غير المشروع مما يستوجب كلف التعقبات عنه.