الأحكام

11/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
200/2008
التاريخ
11/06/2008
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال التقارير الطبية ان سبب وفاة المريض تحت العملية كان الاهمال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة طبيب البنج للانظمة والقوانين مما يوجب تطبيق المادة 564 عقوبات. ان وفاة المريض قد نتجت عن انقطاع الاوكسيجين خلال العملية الجراحية والذي كان طبيب البنج مولجا بمراقبته دون انقطاع، وقد خرج من غرفة العمليات. ان سبب الوفاة هو موت الدماغ بسبب التأخر في الاسعاف. ان الرابطة السببية متوافرة بين خطأ الطبيب والوفاة. يدان المتهم بالجرم المذكور.

ان المستشفى مسؤول عن الوفاة لعدم وجود جهاز لقياس الاوكسيجين في غرفة العمليات وهو امر واجب توافره في المستشفيات. يكون المستشفى قد تسبب بالوفاة من خلال مخالفته القوانين والانظمة المرعية الاجراء، وتطبق عليه المادة 564 عقوبات معطوفة على 210 عقوبات ويدان.

يحكم على الطبيب والمستشفى بالتكافل والتضامن بالتعويض على اهل الضحية ويؤخذ بعين الاعتبار ظروف القضية من الانتظار الطويل لانتهاء المحاكمة الى التكاليف فضلا عن الآلام المعنوية والنفسية.