Court of Cassation, criminal chamber 11/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 200/2008
- Date
- 11/06/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال التقارير الطبية ان سبب وفاة المريض تحت العملية كان الاهمال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة طبيب البنج للانظمة والقوانين مما يوجب تطبيق المادة 564 عقوبات. ان وفاة المريض قد نتجت عن انقطاع الاوكسيجين خلال العملية الجراحية والذي كان طبيب البنج مولجا بمراقبته دون انقطاع، وقد خرج من غرفة العمليات. ان سبب الوفاة هو موت الدماغ بسبب التأخر في الاسعاف. ان الرابطة السببية متوافرة بين خطأ الطبيب والوفاة. يدان المتهم بالجرم المذكور.
ان المستشفى مسؤول عن الوفاة لعدم وجود جهاز لقياس الاوكسيجين في غرفة العمليات وهو امر واجب توافره في المستشفيات. يكون المستشفى قد تسبب بالوفاة من خلال مخالفته القوانين والانظمة المرعية الاجراء، وتطبق عليه المادة 564 عقوبات معطوفة على 210 عقوبات ويدان.
يحكم على الطبيب والمستشفى بالتكافل والتضامن بالتعويض على اهل الضحية ويؤخذ بعين الاعتبار ظروف القضية من الانتظار الطويل لانتهاء المحاكمة الى التكاليف فضلا عن الآلام المعنوية والنفسية.