الأحكام

12/06/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
201/2012
التاريخ
12/06/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بالجناية المنصوص عنها في المادة 639 فقرة 3 عقوبات معطوفة على المادة 640 فقرة اولى عقوبات لاقدامه على سلب الضحية ليلا باستعماله العنف ضدها لجهة نقل سلاح حربي بدون ترخيص.

ان عدم طعن النيابة العامة بالحكم الصادر عن محكمة الجنايات التي لم تطبق الظرف المشدد لجهة جرم نقل سلاح حربي دون ترخيص، يؤدي الى تخفيض العقوبة لانها اصبحت حقا مكتسبا للمتهم للمادة 314 اصول محاكمات جزائية.