Court of Cassation, criminal chamber 12/06/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 201/2012
- Date
- 12/06/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بالجناية المنصوص عنها في المادة 639 فقرة 3 عقوبات معطوفة على المادة 640 فقرة اولى عقوبات لاقدامه على سلب الضحية ليلا باستعماله العنف ضدها لجهة نقل سلاح حربي بدون ترخيص.
ان عدم طعن النيابة العامة بالحكم الصادر عن محكمة الجنايات التي لم تطبق الظرف المشدد لجهة جرم نقل سلاح حربي دون ترخيص، يؤدي الى تخفيض العقوبة لانها اصبحت حقا مكتسبا للمتهم للمادة 314 اصول محاكمات جزائية.