Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/06/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
201/2012
Date
12/06/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بالجناية المنصوص عنها في المادة 639 فقرة 3 عقوبات معطوفة على المادة 640 فقرة اولى عقوبات لاقدامه على سلب الضحية ليلا باستعماله العنف ضدها لجهة نقل سلاح حربي بدون ترخيص.

ان عدم طعن النيابة العامة بالحكم الصادر عن محكمة الجنايات التي لم تطبق الظرف المشدد لجهة جرم نقل سلاح حربي دون ترخيص، يؤدي الى تخفيض العقوبة لانها اصبحت حقا مكتسبا للمتهم للمادة 314 اصول محاكمات جزائية.