26/05/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 201 /2011
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 201/2011
- التاريخ
- 26/05/2011
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت من خلال الاقرار قيام المتهم بمعاشرة الفتاة القاصر البالغة من العمر 13 سنة وذلك برضاها حيث اجرت عقد زواج متعة شفهي واقامت معه عند ذويه.
يجرم المتهم سندا الى المادة 505 فقرة (1) عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية نظرا لعدم اتخاذ والد الضحية صفة الادعاء الشخصي، وذلك سندا الى المادة 253 عقوبات فتصبح العقوبة سنة ونصف اشغالا شاقة.