Rulings

Criminal Court 26/05/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 201 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
201/2011
Date
26/05/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال الاقرار قيام المتهم بمعاشرة الفتاة القاصر البالغة من العمر 13 سنة وذلك برضاها حيث اجرت عقد زواج متعة شفهي واقامت معه عند ذويه.

يجرم المتهم سندا الى المادة 505 فقرة (1) عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية نظرا لعدم اتخاذ والد الضحية صفة الادعاء الشخصي، وذلك سندا الى المادة 253 عقوبات فتصبح العقوبة سنة ونصف اشغالا شاقة.