الأحكام

27/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
201/2006
التاريخ
27/06/2006
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال المحاضر الرسمية وشهادات الشهود قيام المتهم باستجرار الطاقة الكهربائية بصورة غير مشروعة ويقتضي ادانته سندا للمادة 2 من القانون 623 تاريخ 23-4-1997. ان تقديم طلب اشتراك وتأخر الشركة في وصله بالشبكة لا يبرر سرقة الطاقة الكهربائية ولا يعفيه من العقوبة. لا تطبق احكام الاعفاء المنصوص عليها في القانون 482 تاريخ 2002 بحقه لتعلقها بالغرامات المالية وبدلات المقطوعية المتوجبة. نظرا لثبوت المصالحة بين الفريقين ولاسقاط حق شركة الكهرباء لا يحكم على المتهم باي عطل وضرر تجاه الشركة.