Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
201/2006
Date
27/06/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال المحاضر الرسمية وشهادات الشهود قيام المتهم باستجرار الطاقة الكهربائية بصورة غير مشروعة ويقتضي ادانته سندا للمادة 2 من القانون 623 تاريخ 23-4-1997. ان تقديم طلب اشتراك وتأخر الشركة في وصله بالشبكة لا يبرر سرقة الطاقة الكهربائية ولا يعفيه من العقوبة. لا تطبق احكام الاعفاء المنصوص عليها في القانون 482 تاريخ 2002 بحقه لتعلقها بالغرامات المالية وبدلات المقطوعية المتوجبة. نظرا لثبوت المصالحة بين الفريقين ولاسقاط حق شركة الكهرباء لا يحكم على المتهم باي عطل وضرر تجاه الشركة.