الأحكام

16/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
201/2008
التاريخ
16/06/2008
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الادلاء بدفع شكلي بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعي مردود لسببين: اولا ان النيابة العامة قد حركت الدعوى العامة وبالتالي لا مجال للبحث في صفة المدعي للادعاء. ثانيأ ان البحث في صفة المدعي يوجب التطرق لاساس النزاع من اجل تحديد مدى الضرر اللاحق به وبالتالي يخرج عن اطار الدفوع الشكلية. لا مخالفة للمادتين 70 و73 اصول المحاكمات الجزائية ويرد الدفع الشكلي المدلى به.