16/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 201/2008
- التاريخ
- 16/06/2008
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- الخوري، صاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الادلاء بدفع شكلي بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعي مردود لسببين: اولا ان النيابة العامة قد حركت الدعوى العامة وبالتالي لا مجال للبحث في صفة المدعي للادعاء. ثانيأ ان البحث في صفة المدعي يوجب التطرق لاساس النزاع من اجل تحديد مدى الضرر اللاحق به وبالتالي يخرج عن اطار الدفوع الشكلية. لا مخالفة للمادتين 70 و73 اصول المحاكمات الجزائية ويرد الدفع الشكلي المدلى به.