Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
201/2008
Date
16/06/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان الادلاء بدفع شكلي بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعي مردود لسببين: اولا ان النيابة العامة قد حركت الدعوى العامة وبالتالي لا مجال للبحث في صفة المدعي للادعاء. ثانيأ ان البحث في صفة المدعي يوجب التطرق لاساس النزاع من اجل تحديد مدى الضرر اللاحق به وبالتالي يخرج عن اطار الدفوع الشكلية. لا مخالفة للمادتين 70 و73 اصول المحاكمات الجزائية ويرد الدفع الشكلي المدلى به.