Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 201/2008
- Date
- 16/06/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
ان الادلاء بدفع شكلي بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعي مردود لسببين: اولا ان النيابة العامة قد حركت الدعوى العامة وبالتالي لا مجال للبحث في صفة المدعي للادعاء. ثانيأ ان البحث في صفة المدعي يوجب التطرق لاساس النزاع من اجل تحديد مدى الضرر اللاحق به وبالتالي يخرج عن اطار الدفوع الشكلية. لا مخالفة للمادتين 70 و73 اصول المحاكمات الجزائية ويرد الدفع الشكلي المدلى به.