الأحكام

08/02/2001

شورى حكم رقم : 201 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
201/2001
التاريخ
08/02/2001
الرئيس
انطوان خير
الأعضاء
ابو رجيلي، الصايغ
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب ادخال بلدية بيروت لاجل الضمان لان الدعوى تتعلق بمسؤولية مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت عن الاشغال العامة التي يقوم بها. إذ لا رقابة للبلدية على المجلس فهذا الاخير يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الاداري والمالي وفقا لنص المادة الاولى والثانية من قانون انشائه (م 11985 تاريخ 4-2-63) والبلدية لا دور لها سواء في وضع الدراسة او في تنفيذ الاشغال العامة.

إن الدولة مسؤولة عن تنفيذ الاشغال العامة في حال حصول ضرر اكيد للعقار المجاور وتجاوز الضرر الحد المألوف. وان تقرير الخبير يفيد بان الاشغال العاامة التي قام بها مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ادت الى صعوبة الوصول الى البناء المجاور للاشغال ولكن الطريق بقيت مفتوحة وتم تأمين الوصول اليه. فكان بامكان صاحب البناية تأجير المبنى. وإن مغادرة بعض المستأجرين لا يشكل دليلا على حصول ضرر غير مألوف لانه ثبت بان مغادرتهم لم تكن بسبب الاشغال كما ان بعض المستأجرين كانوا قد استأجروا بتاريخ فترة الاشغال وغادروا بنفس الفترة. وبقي مستأجرون آخرون في المبنى مما يؤدي الى عدم ثبوت الضرر وبالتالي عدم توفر عناصر المسؤولية الادارية.