الأحكام

23/06/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 201 /1954

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
201/1954
التاريخ
23/06/1954
الرئيس
قبلان
الأعضاء
مزهر، هنود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ااقدام الزوج، على اثر خلاف مع زوجته على اضرام النار في احد غرف منزله بحضور زوجته دون ان يقفل النوافذ ودون ان يمانع باطفاء الحريق من قبل الجيران يعتبر الجرم المنصوص عليه في المادة 575 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 المتعلق بالتهديد، وليس الجرم المنصوص عليه في المادة 587 من قانون العقوبات المتعلق باضرام النار.