Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/06/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 201 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
201/1954
Date
23/06/1954
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

ان ااقدام الزوج، على اثر خلاف مع زوجته على اضرام النار في احد غرف منزله بحضور زوجته دون ان يقفل النوافذ ودون ان يمانع باطفاء الحريق من قبل الجيران يعتبر الجرم المنصوص عليه في المادة 575 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 المتعلق بالتهديد، وليس الجرم المنصوص عليه في المادة 587 من قانون العقوبات المتعلق باضرام النار.