07/04/1983
إستئناف مدني حكم رقم : 201 /1983
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 201/1983
- التاريخ
- 07/04/1983
- الرئيس
- بخاش
- الأعضاء
- ابو علوان، كركبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان دائن المفلس الذي قبض الدين يعتبر قد استوفاه بصفته الشخصية الا اذا اثبت انه استوفاه بوكالته عن الغير، ولا يكفي ابراز الوكالة بل عليه اثبات انه استعملها عند القبض.
يتم ابطال الايفاء الحاصل من المفلس اثناء الفترة المشبوهة بصورة حتمية اذا كان الايفاء دون مقابل وبنيّة التبرّع وفقا للمادة 507 تجارة، التي لا تجيز الابطال الحتمي عند انتفاء السبب، وعند عدم ثبوت نيّة التبرّع يتم الابطال قضائيا وفقا للمادة 508 تجارة بسبب علم الدائن المصرف بحالة التوقف عن الدفع لقيامه بانتداب شخص من قبله لمراقبة اعمال المفلس التجارية وتأمين ديونه وثبوت سوء النية لديه، مما يؤدّي الى الاضرار بمصلحة الدائنين والاخلال بمبدأ المساواة فيما بينهم.