الأحكام

07/04/1983

إستئناف مدني حكم رقم : 201 /1983

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
201/1983
التاريخ
07/04/1983
الرئيس
بخاش
الأعضاء
ابو علوان، كركبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان دائن المفلس الذي قبض الدين يعتبر قد استوفاه بصفته الشخصية الا اذا اثبت انه استوفاه بوكالته عن الغير، ولا يكفي ابراز الوكالة بل عليه اثبات انه استعملها عند القبض.

يتم ابطال الايفاء الحاصل من المفلس اثناء الفترة المشبوهة بصورة حتمية اذا كان الايفاء دون مقابل وبنيّة التبرّع وفقا للمادة 507 تجارة، التي لا تجيز الابطال الحتمي عند انتفاء السبب، وعند عدم ثبوت نيّة التبرّع يتم الابطال قضائيا وفقا للمادة 508 تجارة بسبب علم الدائن المصرف بحالة التوقف عن الدفع لقيامه بانتداب شخص من قبله لمراقبة اعمال المفلس التجارية وتأمين ديونه وثبوت سوء النية لديه، مما يؤدّي الى الاضرار بمصلحة الدائنين والاخلال بمبدأ المساواة فيما بينهم.