Rulings

Civil Court of Appeal 07/04/1983

إستئناف مدني حكم رقم : 201 /1983

Court
إستئناف مدني
Number
201/1983
Date
07/04/1983
President
بخاش
Members
ابو علوان، كركبي
Source
Lebanese University

ان دائن المفلس الذي قبض الدين يعتبر قد استوفاه بصفته الشخصية الا اذا اثبت انه استوفاه بوكالته عن الغير، ولا يكفي ابراز الوكالة بل عليه اثبات انه استعملها عند القبض.

يتم ابطال الايفاء الحاصل من المفلس اثناء الفترة المشبوهة بصورة حتمية اذا كان الايفاء دون مقابل وبنيّة التبرّع وفقا للمادة 507 تجارة، التي لا تجيز الابطال الحتمي عند انتفاء السبب، وعند عدم ثبوت نيّة التبرّع يتم الابطال قضائيا وفقا للمادة 508 تجارة بسبب علم الدائن المصرف بحالة التوقف عن الدفع لقيامه بانتداب شخص من قبله لمراقبة اعمال المفلس التجارية وتأمين ديونه وثبوت سوء النية لديه، مما يؤدّي الى الاضرار بمصلحة الدائنين والاخلال بمبدأ المساواة فيما بينهم.