الأحكام

09/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
201/2004
التاريخ
09/06/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتعلّق القرار بدفع شكلي استنادا الى المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الطعن قد تناول في القرار المميز مسألة الغرامة المالية المفروضة استنادا الى المادة 10 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وليس دفعا شكليا في الدفوع التي ردّت، وهو امر غير قابل للتمييز على حدة.

يرد التمييز اساسا.