09/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 201/2004
- التاريخ
- 09/06/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتعلّق القرار بدفع شكلي استنادا الى المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
ان الطعن قد تناول في القرار المميز مسألة الغرامة المالية المفروضة استنادا الى المادة 10 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وليس دفعا شكليا في الدفوع التي ردّت، وهو امر غير قابل للتمييز على حدة.
يرد التمييز اساسا.