Court of Cassation, criminal chamber 09/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 201/2004
- Date
- 09/06/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتعلّق القرار بدفع شكلي استنادا الى المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
ان الطعن قد تناول في القرار المميز مسألة الغرامة المالية المفروضة استنادا الى المادة 10 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وليس دفعا شكليا في الدفوع التي ردّت، وهو امر غير قابل للتمييز على حدة.
يرد التمييز اساسا.