Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
201/2004
Date
09/06/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلّق القرار بدفع شكلي استنادا الى المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الطعن قد تناول في القرار المميز مسألة الغرامة المالية المفروضة استنادا الى المادة 10 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وليس دفعا شكليا في الدفوع التي ردّت، وهو امر غير قابل للتمييز على حدة.

يرد التمييز اساسا.