الأحكام

15/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
201/2003
التاريخ
15/10/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز المتعلق بدفوع شكلية دون حاجة لتوافر الشرط الخاص.

ان قرار قاضي التحقيق بتحديد مهلة للفرقاء لتقديم المستندات هو من صلاحية القاضي المذكور الادارية, ولا تعتبر المهلة مهلة اسقاط اسوة بالمهل المحددة في القوانين. يعود للقاضي ان يقبل او يرفض المستندات المقدمة اليه ضمن هذه المهلة.

ان قرار الهيئة الاتهامية الذي قضى بذلك هو في محله القانوني الصحيح، وليس مخالفا للقانون. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.