15/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 201/2003
- التاريخ
- 15/10/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز المتعلق بدفوع شكلية دون حاجة لتوافر الشرط الخاص.
ان قرار قاضي التحقيق بتحديد مهلة للفرقاء لتقديم المستندات هو من صلاحية القاضي المذكور الادارية, ولا تعتبر المهلة مهلة اسقاط اسوة بالمهل المحددة في القوانين. يعود للقاضي ان يقبل او يرفض المستندات المقدمة اليه ضمن هذه المهلة.
ان قرار الهيئة الاتهامية الذي قضى بذلك هو في محله القانوني الصحيح، وليس مخالفا للقانون. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.