Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
201/2003
Date
15/10/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يقبل التمييز المتعلق بدفوع شكلية دون حاجة لتوافر الشرط الخاص.

ان قرار قاضي التحقيق بتحديد مهلة للفرقاء لتقديم المستندات هو من صلاحية القاضي المذكور الادارية, ولا تعتبر المهلة مهلة اسقاط اسوة بالمهل المحددة في القوانين. يعود للقاضي ان يقبل او يرفض المستندات المقدمة اليه ضمن هذه المهلة.

ان قرار الهيئة الاتهامية الذي قضى بذلك هو في محله القانوني الصحيح، وليس مخالفا للقانون. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.