الأحكام

15/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
201/2003
التاريخ
15/07/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الخلاف حول الاختصاص الحاصل بين محكمتين والذي ادى الى وقف سير العدالة، وذلك من خلال صدور قرارين مبرمين ومتناقضين يتعلقان بالاختصاص، يجعل من صلاحية محكمة التمييز تعيين المرجع المختص للنظر بالدعوى (المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001).

ان بلوغ المتهم سن الرشد بتاريخ ارتكاب جرم السرقة يجعل القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية الناظرة بجنايات الاحداث بعدم الاختصاص في محله القانوني، وتحال الدعوى الى محكمة الجنايات العادية.